. . . . . . . . . .
شرح
قال سألت أبي إبراهيم ( ( عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه فإذا هو خصيّ مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزئ في الهدي ، هل يجزئه أم يعيد ؟ قال : لا يجزئه إلّا أن يكون لا قوة به عليه ) ) « 1 » .
ومنها : ما دل على الاجزاء في الأضحية مطلقاً ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال : ( ( سألته عن الأضحية بالخصى فقال : لا ) ) « 2 » ، ومعتبرة الفضل بن شادان قال ( ( ولا يجوز أن يضحي بالخصي لأنه ناقص ويجوز بالموجإ ) ) « 3 » .
ومنها : ما دل على الجواز مطلق كصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل عن الخصي يضحى به ؟ فقال : ( ( أن كنتم تريدون اللحم فدونكم ) ) « 4 » .
ومثلها موثق بن بكير « 5 » .
ومقتضى الإطلاق والتقيد هو المنع من الهدي الواجب نظير ما تقدم في بحث الاشتراك ، وأما الموجوء فقد تقدم رواية معتبرة الفضل بن شاذان في الجواز ، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال ( ( والفحل من الظأن خير من الموجأ . والموجاء خيراً من النعجة ، والنعجة خير من المعز ) ) « 6 » . وفي رواية علي بن أبي حمزة
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 12 ، ح 3 وح 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 1 ، وح 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 10 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 6 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 11 .
( 6 ) أبواب الذبح ، ب 14 ، ح 1 .