تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
بإسناده لأحدهما قال ( ( سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس ) ) « 1 » . فتحصل مما تقدم أن العوراء والعجفاء والعرجاء والمقطوعة الأذن والمكسورة القرن في الداخل لا تجزئ . وذهاب البعض للاجزاء في مقطوعة الأذن لا شاهد عليه ، اما الجرباء فعن المنتهى منع اجزائها لفساد اللحم ، وقدموا معتبرة السكوني على رواية الكليني ، وقد نصّ غير واحد من الأصحاب على منع المريضة البين مرضها وفسر بالجرب ، والمنع تام مع فساد اللحم ، ومع عدمه فالمنع احتياطي ، لرواية الصدوق في معاني الأخبار « 2 » . أما الخصاء والوجاء ورض الخصيتين والمجبوب فقد قال في المصباح : أنَّ الوجاء يطلق على رضِّ عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير اخراج فيكون شبيهاً بالخصاء لأنَّه يكسر الشهوة . وأما الخصاء فقال : خصيت العبد سللت خصييه فهو خصي ، وخصت الفرس قطعت ذكره ، فيظهر منه أنَّ المجبوب من الحيوانات يطلق عليه مخصي ، وسيأتي نظير هذا الاطلاق في صحيحة عبد الرحمن ولم يحكى خلاف إلّا عن ابن أبي عقيل . والروايات الواردة في المقام : منها : على عدم الجواز في خصوص الخصي كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 23 ، ح 1 . ( 2 ) معاني الأخبار : 221 .