. . . . . . . . . .
شرح
فكان به عيب عور أو غيره فقال : ان كان نقد ثمنه فقد اجزاء عنه وان لم يكن انقد ثمنه رده واشترى غيره ) ) « 1 » .
ونظيره صحيح الحلبي « 2 » ويستفاد من هذه الروايات وغيرها اعتبار السلامة في الهدي سوى في نقص الأعضاء الرئيسية أو غيرها ، وكذلك السلامة من حالات المرض المعدودة عيباً في البيع ، ومن جملة تلك العيوب العور ، والعرج البين ، والهزال والجرب ومقطوعة الأذن ومكسورة القرن .
نعم في صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله أنه قال ( ( في مقطوع القرن أو مكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيح فلا بأس وأن كان القرن الظاهر الخارج قطوعاً ) ) « 3 » والعجفاء وهو ما في قوله تعالى :يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ« 4 » .
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ( . . وأن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجزئ عنه ) ) « 5 » ومثلها صحيح منصور ، وفي معتبرة الفضيل . فقال لي : ( ( إن كان على كليتها شيء من الشحم أجزأه ) ) « 6 » وفي الصحيح إلى ابن نصر
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 24 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 3 ) أبواب الذبح ، ب 22 ، ح 3 .
( 4 ) يوسف : 43 .
( 5 ) أبواب الذبح ، ب 16 ، ح 1 .
( 6 ) نفس المصدر ، ح 3 .