. . . . . . . . . .
شرح
صحيحة العيص بن القاسم عن علي ( ( انه كان يقول الثني من الإبل والثني من البقر والثني من المعز والجذعة من الضأن ) ) « 1 » .
ومثله صحيح ابن سنان وفيه ( ( ولا يجزي من المعز الاثني ) ) « 2 » . ومثله صحيح محمد بن مسلم « 3 » وكذا صحيح حماد بن عثمان إلّا أن فيه ( ( أدنى ما يجزئ عن أسنان الغنم . . . وقال لا يجوز الجذع من المعز قلت : لم قال لان الجذع من الظأن يلقح والجذع من العز لا يلقح « 4 » .
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ( . . . اما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحية ) ) « 5 » . وصحيح محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( ( أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سوى ) ) « 6 » لكن هذين الصحيحين في المستحب تعبير في الأضحية في الأول ، واطلاق الموضوع في الثاني لا سيما أن صحيحة معاوية بن عمار قد خص في المتعة .
ثمّ أن المراد الثني الذي يلقى ثنيته كما في المصباح ، والمراد أسنان المقدّمة أي الأسنان الحليبية فتخرج له أسنان في المقدّم أكبر حجماً من التي سقطت . وقال في
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 11 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 3
( 4 ) نفس المصدر ، ح 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 5 .
( 6 ) نفس المصدر ، ح 7 .