تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

[ مسألة 384 : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ]

( مسألة 384 ) : يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزئ من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلّا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزئ من الظأن إلّا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة
شرح
ومنها : أنّ جملة تلك الطوائف مطلقة من حيث الموضوع لو سلِّم شمولها للهدي الواجب بخلاف صحيح الحلبي فإنه مقيد بالهدي الواجب فقيد الاشتراك بالأضحية المستحبة . ومنها : اختلاف التفاصيل العديدة جدا في الطوائف بنحو متضارب في القيود دال على اجزاء الاشتراك مما ينبأ انها مراتب ندبية . ومنها : نظير صحيح الحلبي في التفرقة بين عنوان الأضحية والهدي الواجب ما سيأتي في صحيح علي بن جعفر فمن اشترى أضحية ثمّ بانت معيبة « 1 » . ومنها : ما في الروايات العديدة من جواز الاشتراك في الأضحية بلغ ما بلغ مع أن في الضرورات تقدر بقدرها ، وهذا مما يناسب الندبية ، وغيرها من القرائن التي لا تخفى على المتأمل في مظانها ، نعم يستفاد منها أن المتمتع العاجز عن الهدي والتي انتقلت وظيفته إلى الصيام يستحب له الإتيان بالأضحية المستحبة ولو بالاشتراك وهذا الاستحباب ليس خاصاً بالعاجز والمتمتع بل يستحب لجميع الناسكين وغيرهم سواء في مكة أو منى أو غيرهما من البلدان أن يأتوا بالأضحية ولو
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 24 ، ح 2 .