. . . . . . . . . .
شرح
البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين والجزور تجزئ عن عشرة متفرقين « 1 » .
وفي صحيح علي بن ريان - التفصيل بين الذكر والأنثى - عن أبي الحسن الثالث قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية فجاء الجواب إن كان ذكراً فعن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة « 2 » .
وفي روايات أخرى التفصيل بين البقرة والبدنة ، وغيرها من الروايات بهذا المضمون مما يقرب من هذا التفصيل .
والصحيح أنّ جملة هذه الطوائف لا دلالة لها على الاجتزاء بالاشتراك في الهدي عند الضرورة فضلًا عن الاختيار ، والمحكم هو دلالة الطائفة الثانية أي صحيح الحلبي الآخر الذي قوبل فيه بين الواجب والمستحب بعنوان الهدي المقابل للأضحية ، ومنه يعلم أنّ ما في جملة من الطوائف الأخرى الوارد فيها عنوان الأضحية لا صلة لها بالهدي الواجب ، مضافاً إلى قرائن أخرى .
منها : ما في صحيحة حمران حيث فرض فيها عزة البدن وغلائها ، ومن المعلوم أن الهدي الواجب مخير بين الشاة والبقر والبدن ولا يتعين فيه البدن ، فوصول النوبة إلى بدل البدن الاضطراري يتوقف على امتناع خصلتي التخيير الأخريين ، وكذلك الحال في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة .
ومنها : ما في التفصيل بين البدن والبقر فإنه يناسب الندب لا الهدي الواجب ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 8 .