. . . . . . . . . .
شرح
أن عليه الصيام عند العجز وفي الجواهر نسب إلى المشهور عدم الاجزاء عند الضرورة .
اما الروايات الواردة : فمنها : ما كان لسانه التفريق بين منى وغير منى ، والتفريق قد يكون ظاهراً فيها بين الواجب والمستحب أو بين المستحب بمنى وغيرها كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال لا تجوز البدنة والبقرة إلّا عن واحد بمنى « 1 » . ومثلها صحيحة الحلبي « 2 » .
ومنها : ما كان لسانه التفرقة بين الواجب صريحاً والأضحية المستحبة كصحيح الحلبي الآخر قال سألت أبا عبد الله عن النفر وتجزيهم البقرة قال اما في الهدي فلا وأما في الأضحى فنعم « 3 » وفي التهذيب الأضاحي ونسخة آخر ( ( الأضحية ) ) .
ومنها : ما في جملة من الروايات الاشتراك بلغ ما بلغ وبأي قدر كان الاشتراك ، وعلى ذلك فلا يتحقق مصداق للصوم الذي هو من لم يجد ، إذ ما من أحد إلّا ويمكنه الاشتراك مع الآخرين ولو بدرهم ، وهو كما تراه ، مع أن الآخرين ممن له قدرة على الاستقلال كيف يسوغ له اشتراك غيره معه مع لزوم الاستقلال ، فهذه قرينة على كونها في الأضحية المستحبة أي ما زاد على الهدي الواجب .
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 18 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 .