تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما فصل بين حالة الضرورة والعجز وحالة الاختيار كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة ؟ قال لا أحب ذلك إلّا من ضرورة « 1 » . وصحيح حمران قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال فقلت كم ؟ قال ما خف فهو أفضل قال فقلت عن كم تجزئ فقال عن سبعين « 2 » . ومثلها : موثق علي بن أسباط إلّا انه قد عبر بالسؤال ب‍ - ( ( عزت الأضاحي ) ) « 3 » ومرسل الحسن بن علي « 4 » وقد ذكر فيها لفظ ( ( الأضاحي ) ) . ومنها : ما فصلت بين أهل خوان أو بيت واحد كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد « 5 » ومثلها صحيح أبي بصير إلّا أن فيها ( ( من أهل بيت واحد ومن غيرهم ) ) « 6 » . ومثلها موثقة إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي قال
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 10 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 11 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 9 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 12 . ( 5 ) نفس المصدر ، ح 5 . ( 6 ) نفس المصدر ، ح 6 .