تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
الكرخي عن أبي عبد الله ( ( في رجلٍ قدم بهديه مكّة في العشر ، قال : إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلّا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلَّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى ) ) « 1 » . نعم هو دال على أنَّ ما يؤتى به من هدي التطوّع في الحج يجوز نحره بمكّة وإن كان الأولى كونه بمنى أيضاً كما يظهر من روايات أخرى ، وقد يستشّف ويستشعر من ذلك حينئذٍ أن طبيعة الهدي في الحج مقيّدة بمنى ، وفي الرتبة الثانية مقيدة بمكّة . غاية الأمر أن هذا الترتيب في مكان النحر ندبي في الندب ، ولكنَّه لزومي في الهدي الواجب نظيرُ ما استشّف في الصلاة من مراتب الصلاة الندبية لمراتب صلاة الفريضة . وقريبٌ منه صحيح مسمع « 2 » ، وفي حسنة أو معتبرة عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله ( ( لا هدي إلّا من الإبل ولا ذبح إلّا بمنى ) ) . وقد يُتأمَّل في دلالة هذه الرواية حيث أنّ المراد من صدرها الندب أي لا هدي كامل إلّا من الإبل ، إلّا أنه يُجاب بأنّ القرينة قائمة في الصدر على الندبية بخلاف الذيل ، وهي أيضاً لا تخلو عن إشعار بأنَّ لمكان الذبح مراتب . ومصحح مسمع عن أبي عبد الله قال : ( ( منى كلّه منحر وأفضل المنحر كلُّه المسجد ) ) « 3 » . وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ( في رجلٍ يضلُّ هديه فيجده
هامش
( 1 ) أبواب الذبح الباب ( 4 ) الحديث ( 1 ) . ( 2 ) أبواب الذبح الباب ( 4 ) الحديث ( 5 ) . ( 3 ) أبواب الذبح الباب ( 4 ) الحديث ( 7 ) .