الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض الماتن لعدة من الأحكام ، ففي لزوم القضاء ويدل عليه جملة من الروايات كإطلاق حسنة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله قال ( ( من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق ) ) « 1 » . وهي تدل على جملة من الاحكام .
منها : لزوم القضاء على ما ترك رمي الجمار . ومنها : كون القضاء في أيام التشريق لا غير . ومنها : لزوم القضاء من قابل اما بنفسه أو بنائب عنه .
وفي صحيح معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ( ( رجل نسي رمي الجمار ؟ قال : يرجع فيرميها قلت : انه نسيها حتى أتى مكة قال يرجع فيرمي متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعة قلت : انه نسي أو جهل حتى فاته وخرج . قال : ليس عليه أن يعيد ) ) « 2 » .
واطلاقها يعم رمي جمرة العقبة يوم النحر كما انها دالة على التفصيل المذكور في المتن في لزوم التدارك بالقضاء بالتفصيل بين من خرج من مكة إلى بلاده وبين من كان فيها . نعم النسبة بين هذه الصحيحة والسابقة هي من وجه لأن هذه الصحيحة متعرضة إلى التفصيل بلحاظ المكان ، والصحيحة السابقة المتعرضة للتفصيل بلحاظ الزمان واللازم تقيد اطلاق كلا منها بالآخر ، لكن اطلاق صحيحة
هامش
( 1 ) أبواب العود إلى منى ، ب 3 ، ح 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 3 .