تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

[ مسألة 379 : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال ]

( مسألة 379 ) : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال ، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً ، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي ( 1 ) .

[ مسألة 380 : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم ]

( مسألة 380 ) : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل ، وسيجيء ذلك في رمي الجمار ، ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على
شرح
اما بقية المستحبات فيدل عليها جملة الروايات كصحيح هشام في الحكم « 1 » ومصحح ابن أبي نصر « 2 » وصحيح علي بن جعفر وعنبسة بن مصعب « 3 » . كما يستحب جملة من أمور دلت عليها الروايات « 4 » لم يذكرها الماتن كالوقوف عند الجمرتين داعياً بالدعاء المأثور دون العقبة وجعلهن على يمينه والتكبيرة لكل حصاة . ( 1 ) قد تقدم الكلام في هذه المسألة الأقوى الأجزاء .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 2 ، وح 3 . ( 2 ) أبواب رمي جمرة العقبة ، ب 9 ، ح 1 ، وح 2 . ( 3 ) أبواب رمي جمرة العقبة ، ب 10 و 11 . ( 4 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 20 .