تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
في الرتبة الثانية على سائر الحرم ومثله صحيح معاوية « 1 » . اما الثاني : وهو اعتبار كونها ابكاراً ويدل عليه عدة روايات منها المصحح إلى حريز عمن اخبره « 2 » وموثق عبد الأعلى « 3 » ويدل عليه أيضاً ما ورد في الروايات « 4 » المعتبرة المتضمنة للفظة الالتقاط ، فإنه لا يصدق إلّا على ما أخذ بالتلقيط ثمّ انه وقع الكلام في معنى البكارة ؟ هل بلحاظ العام الواحد أو مطلق السنوات السابقة ؟ نقل صاحب الجواهر الاجماع على الثاني ، وهنا احتمال ثالث ان لا تكون عند الجمار دون بقية الأماكن وان استعملت في السنة نفسها ، اختاره بعض المعاصرين والجمود على ألفاظ الروايات يقتضي الاحتمال الثالث إلّا ان الصحيح تعبير كنائي لاستعمالها في الرمي ، نعم الاحتمال الثاني يشكل استفادته من الروايات لما عرفت ان المفاد الالتزامي لا اطلاق فيه بل يستفاد من الالتقاط والاخذ من الحرم الشمول لما استعمل في السنتين السابقة كما أن حصى الجمار يمنع صدقه على المستعمل في السنوات السابقة إذا كان منتشراً في مزدلفة ، ويعضده ما في صحيح معاوية من جواز الأخذ من تحت قدميه إذا نقص ما في يده « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 1 . ( 2 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 19 ، ح 3 . ( 3 ) أبواب رمي جمرة العقبة ، ب 5 ، ح 2 . ( 4 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 20 . ( 5 ) أبواب العود إلى منى ، ب 7 ، ح 1 .