[ مسألة 381 : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه ]
( مسألة 381 ) : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الإعادة أحوط ، وأما إذا
شرح
نعم من رخص لهم بالليل يجوز له قضاء ما فات ليلًا كما سيأتي في بقية أعمال منى .
أما القضاء في العام القابل لمن فاته الرمي في أيام التشريق فقد عرفت
دلالة حسنة عمر بن يزيد عليه وهو المشهور عند المتقدمين ، وحكي عن النافع والتبصرة والمدارك القول باستحباب القضاء في القابل ، وحكي عن بعض التفصيل بين ما إذا كان القضاء لما دون النصف فيستحب له القضاء .
واحتاط جملة من اعلام العصر بين القضاء بعد أيام التشريق والإعادة في السنة القادمة ، ولعله تمسكاً ببعض الاطلاقات الواردة في الروايات أي اطلاق لفظة ( ( يعيد ) ) أو ( ( يعود ) ) « 1 » لكن جملة روايات أخرى ظاهرة في أيام التشريق حيث أمر بالفصل كما أن التعبير ( ( بفاته ) ) في روايات « 2 » أخرى و ( ( خرج ) ) ظاهرة بفوت الوقت بضميمة الخروج .
ومن ثمّ ذهب جماعة من المتأخرين كما مرّ إلى نفي مطلق القضاء عليه واستحبابه من قابل لإطلاق ( ( ليس عليه شيء ) ) فالأقوى العمل بحسنة عمر بن يزيد المعتضدة بعمل الأصحاب . غاية الأمر الأحوط الأولى ان يجمع مع ذلك بالقضاء بعد أيام التشريق .
هامش
( 1 ) أبواب العود إلى منى ، ب 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، ب 3 .