تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

[ مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها ]

( مسألة 377 ) : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم ، إلّا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل ( 1 ) .

[ مسألة 378 : يعتبر في الحصيات أمران ]

( مسألة 378 ) : يعتبر في الحصيات أمران : 1 - أن تكون من الحرم ، والأفضل أخذها من المشعر . 2 - أن تكون أبكاراً على الأحوط ، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك . ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ، ومنقطة ، ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة ، وأن يكون الرامي راجلًا ، وعلى طهارة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بناء على العدم لاستصحاب العدم واصالة الاشتغال ، اما لو دخل في واجب آخر ومترتب فلجريان قاعدة التجاوز والفراغ وكذا لو خرج النهار لقاعدة الحيلولة بناءً على عمومها . ( 2 ) اما الأول وهو كونه من الحرم وكون المرمي حصاة فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي عبد الله قال ( ( حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزأك . وإن اخذته من غير الحرم لم يجزئك قال وقال : لا ترمي الجمار إلّا بالحصى ) ) « 1 » ومثلها موثق حنّان « 2 » . ويدل على أفضلية كونه من المشعر مصحح زرارة « 3 » وفيه دلالة على كون منى
هامش
( 1 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 19 ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 . ( 3 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 18 ، ح 2 .