تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ، ثمّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة ، ثمّ يصبرن ساعة ، ثمّ يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلّا أن يكن يردن أن يذبح عنهنّ فانهنّ يوكلن من يذبح عنهنّ ) ) « 1 » . نعم في عدّة من الروايات الأخرى ما يظهر منها تقييد ذلك بالعذر والاضطرار كصحيح أبي بصير الثالث عن أبي عبد الله قال : ( ( رخّصَ رسول الله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحّي عنهن ) ) « 2 » . وتقريب الدلالة فيها بنحوين : الأول : مفهوم الشرطية حيث قيّد المضي إلى مكة بخوف الحيض ، وهو تقييد بالعذر . الثاني : أنه مع ترخيصه لكلّ النساء والصبيان في الإفاضة من جمع ليلًا ، وكذلك الرمي ليلًا ، إلّا أنه خص المضي إلى مكة بالنساء ، مما يدلل على افتراق الحكم بسبب العذر ، ونظير النحو الثاني من الدلالة ما في صحيح أبي بصير المتقدم في النساء والضعفاء حيث تضمّن تفريقه بين النساء والضعفاء ، ونظير هذه الدلالة أيضاً ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - حيث شرح حج النبي - وفيه . ( ( وعجّل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم أن لا يرموا
هامش
( 1 ) ( ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 17 ، ح 7 . ( 2 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 17 ، ح 3 .