الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة ( 1 ) .
الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة ، ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا اشكال ( 2 ) .
شرح
قد اشترط ذلك . قال : ( ( فليرجع إلى أهله حلًا لا إحرام عليه فإن الله أحق من وفى بما اشترط عليه . قال : فقلت : أفعليه الحج من قابل . قال : لا ) ) « 1 » . حيث حمله الشيخ على حج التطوّع . ومن هذا الصحيح يظهر أن الحكم في المصدود والمحصور مع المقام واحد .
ففي مصححة حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله ( ( عن الذي يقول حلني حيث حبستني . فقال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل ) ) « 2 » المحمول على مورد الحج الواجب حيث لا يسقط الاشتراط الحج الواجب في نفسه .
وأما رواية النعماني فمع ضعف السند لسانها لسان روايات المورد الثاني الذي قد عرفت الحال فيه .
فتحصل : أن في الحج المندوب يستحب قضاؤه عن قابل ، بخلاف ما إذا كان الحج واجباً كحجّة الاسلام .
( 1 ) الثانية : قد تقدّم الإشارة إلى النصوص الدالة على الصحة .
( 2 ) الثالثة : ويدل عليه جملة من النصوص منها صحيح معاوية بن عمار عن
هامش
( 1 ) أبواب الاحرام ، ب 24 ، ح 3 .
( 2 ) أبواب الاحصار والصد ، ب 8 ، ح 3 .