تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضاً ( 1 ) . السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ، ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج ، إلّا أن الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصداً فراغ ذمته عما تعلق بها من العمرة المفردة أو اتمام الحج ، وأن يعيد الحج في
شرح
( ( عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج - إلى أن قال - وإن لم يأت جمعاً حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ، ولا حج له . . . الحديث ) ) « 1 » وغيرها مما تضمّن أن من لم يدرك المزدلفة إلى طلوع الشمس فلا حجّ له ، لكنها بقرينة مورد السؤال فيمن لم يدرك الموقفين . مع أنه وردت روايات أخرى في الاكتفاء بادراك اضطراري المشعر كصحيحة عبد الله بن المغيرة وغيرها كما سيأتي « 2 » . ( 1 ) الخامسة : ويدل عليه ما تقدم في الصورة السابقة من الروايات « 3 » فلاحظ اما حسنة علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن قال : ( ( من أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل ) ) « 4 » . فلا تعارض بعد تعدد الروايات الدالة على الصحة ، وأظهريتها للمضطر فتحمل - الأخيرة - على من تعمد ترك
هامش
( 1 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 23 ، ح 3 . ( 2 ) نفس الباب ، ح 6 . ( 3 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 22 . ( 4 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 27 ، ح 6 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 110 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور