تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

[ إدراك الوقوفين أو أحدهما ]

إدراك الوقوفين أو أحدهما تقدم أن كلًا من الوقوفين ( الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ) ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإلّا فله حالات : الأولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلًا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ، ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) مقتضى القاعدة بطلان الحج بعد دلالة النصوص « 1 » على أن الحج الأكبر هو يوم النحر ، مضافاً إلى الروايات الخاصة أيضا كصحيحة حريز ( ( فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ) ) « 2 » . وفي صحيح الحلبيين عن أبي عبد الله ( ( إذا فاتتك مزدلفه فقد فاتك الحج ) ) « 3 » ومثله صحيح محمد بن فضيل « 4 » وغيرها من الروايات « 5 » .
هامش
( 1 ) أبواب الذبح ، ب 1 . ( 2 ) أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 23 ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، ح 5 .