تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ مسألة 234 : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال ]

( مسألة 234 ) : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة ، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال ( 1 ) .

[ مسألة 235 : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه ]

( مسألة 235 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه ، وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً ولكن دليله غير ظاهر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ويدل عليها موثقة سماعة بن مهران المتقدمة . وعموم الحكم للعقد على المحرمة وان كان الزوج والعاقد محلين مع الدخول وجه . ( 2 ) واستدل للمشهور بموثقة الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال : ( ( المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل ) ) « 1 » . وزاد الكليني على الشيخ في طريقه ( ولا يخطب ) وقد ادعى تسالم الفتوى بحرمة شهادته للنكاح حتى رمى من تأمل فيها من بعض متأخري المتأخرين بالوسوسة والخروج عن متسالم الأصحاب . وطريق الرواية وإن كان في الصورة مرسل إلّا أن التعبير ببعض أصحابنا لا يقصر عن درجة الحسن في طريق الرواية . لا سيما من كبّار الرواة أمثال الحسن بن علي بن فضال والد أسرة بني فضال ، وكتعبير جميل بن دراج بنحو متكرر كثيراً ، وغيره من وجوه الرواة ، فإنه دال على أن المروي عنه هو من الامامية ويستحسن حاله على أقل تقدير ، فضلًا عما لو قلنا أنه يدل على أنه من مشايخه الذين يدمن الرواية عنهم . فالرواية لا تقل عن كونها حسنة . وكذا الموثق إلى ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله في المحرم
هامش
( 1 ) نفس الباب ، ح 7 .