تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
ثبوت الكفارة فيمن نظر إلى امرأة أو امرأته فأمنى ، وإلى من مسّ أو حمل امرأته فأمنى ، وكذا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألت أبا بالحسن : عن الرجل ( المحرم ) يعبث بأهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال : ( ( عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع ) ) « 1 » . وذكر صاحب المدارك أن مفاد هذا الصحيح يدل على عدم وجوب القضاء على من عبث بأهله وانما اللازم خصوص الكفارة . ورده صاحب الحدائق بأن الرواية ساكتة نفياً وإثباتاً عن القضاء فلا ينافي ما يدل عليه . والصحيح أن في الرواية نحو دلالة على القضاء بناء على أن الإعادة عقوبة وكفارة . ويعضد الدلالة أيضاً ثبوت الإعادة في شهر رمضان . وكذا موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : ( ( أرى عليه مثل ما أرى على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ) ) « 2 » . ودلالتها عاضدة لما استظهرناه من صحيح عبد الرحمن من كون ما على الذي يجامع كلا من البدنة والحج من قابل نعم في مقابل هاتين الروايتين صحيحة معاوية بن عمار سألت أبا عبد الله عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : ( ( عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل ) )
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 14 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 15 ، ح 1 .