تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الأظهر ، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال الحلبي في الكافي ( ( ففي النظر للمرأة بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الاثم فإن أمنى فدم شاة ) ) « 1 » . ونقل في الحدائق عن المدارك حكايته عن الشهيد الثاني ان كان من عادته الإمناء بالإصغاء والاستماع أو قصد ذلك فامنى فعليه الكفارة . وفرض المسألة يتصور في مثل التلذذ والإصغاء والاستماع للصوت وكذا الشم في بعض الموارد ، أو النظر إلى خيال الظل ، أو الصورة الفوتوغرافية ونحوها . ويستدل للعموم بصحيح معاوية بن عمار الوارد في دعاء الشرط والإحرام عن أبي عبد الله قال : ( ( . . احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب . . . ) ) « 2 » . وغيرها في روايات أدعية الإحرام . ويؤيد بنصوص إحلال المحرم « 3 » حيث دلت على أن المحرم إذا حلق حل له كل شيء إلّا النساء والطيب ، وإنه إذا طاف طواف النساء حلت له النساء ، بدعوى ظهور النساء في مطلق الاستمتاع بهنّ . ودعوى انصراف الروايات الأولى لمثل التقبيل والنظر واللمس والجماع دون بقيّة الاستمتاعات التي كانت متعارفة في التداول من دون تحرج عن ارتكابها بين الأزواج ، ومن ثمّ لم يقع السؤال عنها .
هامش
( 1 ) الينابيع الفقهية : 151 . ( 2 ) أبواب الإحرام ، ب 16 ، ح 1 . ( 3 ) أبواب الحلق والتقصير ، ب 13 و 14 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 82 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور