پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحه 83

پدیدآورندگان:

ص۸۳
. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : ان دعوى الانصراف لا منشأ لها ، بل قد وقع السؤال عن ثبوت الكفارة لمن استمع إلى رجل يجامع أهله فأمنى ، ولمن استمع التشبيب بامرأة جميلة فأمنى ، ولمن استمع لكلام امرأة من خلف حائط فتشاهى « 1 » ، وإن نفيت الكفارة في هذه الموارد ، إلّا أنه لا يدل على نفي الحرمة ، بل قيد قيد إطلاق تلك الروايات الآتية غير واحد من الأصحاب بما إذا لم يكن معتاداً وقاصداً للإمناء « 2 » . ويؤيد ذلك ثبوت الكفارة في مطلق الاستمناء ولو بغير المرأة . ويعضد الإطلاق ما ورد في حكمة تحريم محرمات الإحرام أنه لترك اللذة .
پاورقی
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 20 . ( 2 ) حكى ذلك صاحب الحدائق قول صاحب المدارك عن الشهيد الثاني ، واستوجهه جماعة من بعده .