[ مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى ]
( مسألة 230 ) : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة أو جزور ، وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن ، أو نظر إليها بغير شهوة فامنى فلا كفارة عليه ( 1 ) .
[ مسألة 231 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر ]
( مسألة 231 ) : يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على
شرح
( 1 ) ويدل على الحرمة صحيح مسمّع أبي سيار عن أبي عبد الله : ( ( . . . ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ) ) « 1 » . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله : قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنا أو أمذى وهو محرم . قال : لا شيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه . . . وقال : ( ( في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل . قال : عليه بدنة ) ) « 2 » . وذيلها مقيد لإطلاق الصدر ، فيكون مفاد الصحيحة التفصيل في ثبوت الكفارة بين النظر بشهوة وغير شهوة . والاستغفار فيها بلحاظ ترك التحفظ .
نعم توجد رواية معارضة وهي موثق إسحاق عن أبي عبد الله في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى . قال : ( ( ليس عليه شيء ) ) « 3 » . وهذه الرواية ليست في قبال الروايتين المتقدمتين ، بل هي في قبال ما دل على ثبوت الكفارة بالاستمناء بنحو العموم . فلو بنى على تساقطهما مع الروايتين فتصل النوبة إلى عموم ما دل على ثبوتها بالاستمناء مع أن الموثق موافق للعامة النافين للكفارة .
هامش
( 1 ) نفس الأبواب ، ب 17 ، ح 3 .
( 2 ) نفس الباب ، ح 1 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 7 .