[ 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها ]
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها
[ مسألة 229 : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني ]
( مسألة 229 ) : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ورواية خالد الأصم المتقدمتان وفي الحقيقة إن هذا يندرج في الاستمناء الأتي . وكذا النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة أو بغير شهوة فيمني ، ووجه افتراق الأجنبية عن الحليلة أن النظر إلى الأجنبية لا يكون إلا بغاية التلذذ بخلاف الحليلة فلو نظر إليها من دون شهوة ففاجأه الأمناء لا يعدُ طالباً مستمنياً .
وحكى عن الشهيد الثاني في الاستثناء إذا كان معتاد الامناء من النظر إلى حليلته فإنه لا يفصل بين قصد الشهوة وعدمه لأن نظره في المآل يعد من الاقدام على فعل لا يأمن من الأمناء وهو جيد .
وفي صحيح زرارة عن أبي عبد الله قال سألت عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : ( ( عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة ) ) « 1 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 1 .