[ 4 - مس النساء ]
4 - - مس النساء
[ مسألة 228 : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ]
( مسألة 228 ) : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة ، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ويدل عليه النصوص الواردة في المقام كصحيح الحلبي المتقدم « 1 » وصحيح محمد بن مسلم « 2 » . وقد نص الأخير على ثبوت الدم إذا مسّ بشهوة وإن لم يمن . وكذا صحيح مسمع أبي سيّار « 3 » . وأما صحيح معاوية عن أبي عبد الله قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم . قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وان حملها على غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شيء عليه . وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم . وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل . قال : عليه بدنة « 4 » . فلا يتدافع مع الروايات المتقدمة لأنه قد صرح في ذيل الصحيحة بأن المس مع الإنزال عليه بدنة لا مطلق الدم ، فتحمل الفقرة المتوسطة في الصحيحة على ذيلها ، وهذا بخلاف المس مع الشهوة فإن فيه مطلق الدم .
ثمّ ه - ل تختص هذه الحرمة بالرجل أو تعم المرأة سواء في صورة مطاوعتها
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 18 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر نفسه ، ب 17 ، ح 6 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 3 .
( 4 ) نفس الباب ، ح 1 .