[ 2 - مجامعة النساء ]
2 - مجامعة النساء
[ مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع ]
( مسألة 219 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج ، وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ويدلّ عليه قوله تعالى :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ« 1 » وهي دالة على الحرمة في إحرام الحج سواء كان في التمتع أو غيره وبالتالي تندرج عمرة التمتع فيه لكون فرض الحج ينشأ بها ويدل على اطلاق الحكم في العمرة المفردة عدة طوائف من الروايات .
منها : ما دل على لزوم طواف النساء في مطلق النسك حتى المفردة وأن بدونه لا يمكن التحلل من النساء إلّا به « 2 » .
ومنها : ما دل على تحريم النساء على المحرم مطلقاً « 3 » .
ومنها : ما دل على ثبوت الكفارة في لاستمتاع بالنساء « 4 » وغيرها من الطوائف .
أما امتداد الحرمة إلى صلاة الطواف فمبنى على جزئية الصلاة في الاعمال ، وهو خلاف المشهور كما سيأتي .
هامش
( 1 ) البقرة : 197 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 2 .
( 3 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 12 - 16 .
( 4 ) أبواب كفارات الاستمتاع بالإحرام .