تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

[ مسألة 210 : في قتل القطاة والحَجَل والدُرّاج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ]

( مسألة 210 ) : في قتل القطاة والحَجَل والدُرّاج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العُصفور والقُبَّرة والصعوة مد من الطعام على المشهور ، والأحوط فيها حمل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة ، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة ( 1 ) .
شرح
صحيحة سليمان بن خالد ( ( وان لم يكن تحريك فدرهم وللبيض نصف درهم ) ) « 1 » فمقتضى الصحيحة الثانية التفصيل في البيض أن الدرهم للبيض إن اشتمل على الفرخ لم يتحرك ، وإن لم يشتمل فنصف درهم . كما يظهر من صحيحة سليمان بن خالد أن الفرخ في البيض إن تحرك حكم الفرخ الخارج عن البيضة . ( 1 ) أما كفارة القطاة والحجل والدُراج ونظيرها فيدل عليه صحيح سليمان بن خالد عن أبي جعفر قال : في كتاب أمير المؤمنين علي ( ( من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعلية دمٌ ) ) . وفي صحيح مسكان عنه عن أبي عبد الله في القطاة . . حملٌ قد فطم من اللبن واكل من الشجر « 2 » . وأما العصفور والقبّرة والصعوة فقيل أنه يندرج في نظائر ما تقدم فيكون فيه حمل فطيم . وفيه ما لا يخفى إذا النظير لما تقدم ما يكون بحجمها وحكى عن الصدوقين أن الكفارة فيه شاة ، وقد يكون تمسكاً منهما بعموم الفداء على مطلق الصيد كصحيح زرارة « 3 » . وموثق أبي بصير « 4 » . إلّا أنه لا مجال للاطلاق مع ورود
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 9 ، ح 11 . ( 2 ) أبواب كفارات الصيد ب 5 ، ح 2 . ( 3 ) أبواب كفارات الصيد ، ح 1 . ( 4 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 18 ، ح 7 و 5 .