تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

[ مسألة 209 : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ]

( مسألة 209 ) : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أو جدي ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ ( 1 ) .
شرح
والرواية نص في الثمانية عشر وأن العدلية هي بين كل عشرة مساكين وثلاثة أيام من الصيام ، ويعضد مفادها ما في الآيات السابقة على كفارة الصيد من ذكر كفارة اليمين حيث جعل فيها بدل إطعام عشرة مساكين صيام ثلاثة أيام ، فيحمل ما تقدم في النصوص السابقة في القول الأول على الاستحباب لا سيّما الإشعار الموجود في مرسل ابن بكير المتقدم . ثمّ لا يخفى أن مقتضى الروايات الواردة في المقام عدم تقييد الصيام بالتتابع كما هو مقتضى حسنة سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن في حديث قال : ( ( انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين ) ) « 1 » . ( 1 ) ويدل على كل ذلك النصوص الواردة في المقام ، ويحمل المطلق منهما على المقيد بلا مئونة في مراجعة النصوص فلاحظ الأبواب المزبورة « 2 » . نعم بيضها في الحلّ ورد في صحيحة حريز أن على المحرم درهم « 3 » وورد في
هامش
( 1 ) أبواب بقية الصوم الواجب ، ب 10 ، ح 3 . ( 2 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 9 و 10 و 11 و 16 و 22 . ( 3 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 9 ، ح 1 .