تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
فيدل على الأول صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( ( وفيها ) ) لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر : فليصم بقدر ما بلغ لكلِّ طعام مسكين يوماً « 2 » . وفي موثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله . . . ثمّ يصوم لكل يوماً ، فإن زادت الإمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه « 3 » . ويدل على الثاني صحيح علي بن جعفر « 4 » . وصحيح أبي بصير « 5 » . وكذا معتبرة داود الرقي « 6 » . وأبان بن تغلب « 7 » . وصحيح معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله : ( ( ومن أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مداً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، . . . ) ) الحديث « 8 » .
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 2 ، ح 1 . ( 2 ) نفس الباب ، ح 10 . ( 3 ) نفس الباب ، ح 5 . ( 4 ) نفس الباب ، ح 6 . ( 5 ) نفس الباب ، ح 3 . ( 6 ) نفس الباب ، ح 4 . ( 7 ) نفس الباب ، ح 11 . ( 8 ) نفس المصدر ، ح 13 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 38 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور