. . . . . . . . . .
شرح
فيدل على الأول صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( ( وفيها ) ) لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً « 1 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر : فليصم بقدر ما بلغ لكلِّ طعام مسكين يوماً « 2 » .
وفي موثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله . . . ثمّ يصوم لكل يوماً ، فإن زادت الإمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه « 3 » .
ويدل على الثاني صحيح علي بن جعفر « 4 » . وصحيح أبي بصير « 5 » . وكذا معتبرة داود الرقي « 6 » . وأبان بن تغلب « 7 » . وصحيح معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله : ( ( ومن أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مداً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، . . . ) ) الحديث « 8 » .
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الصيد ، ب 2 ، ح 1 .
( 2 ) نفس الباب ، ح 10 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 5 .
( 4 ) نفس الباب ، ح 6 .
( 5 ) نفس الباب ، ح 3 .
( 6 ) نفس الباب ، ح 4 .
( 7 ) نفس الباب ، ح 11 .
( 8 ) نفس المصدر ، ح 13 .