. . . . . . . . . .
شرح
التاسع لم يقصد به البدأة بل اتي به ملحقاً بالسعي الأول ومع ذلك اعتد به كمبدا سواء حمل الفرض على خصوص العامد أو الساهي أو كلاهما .
ومثلها صحيح محمد بن مسلم « 1 » الواردة في كل من الطواف والسعي وانه ان زاد شوطاً ثامناً انه يتمه اسبوعاً ثانياً وقد أفتى المشهور بمضمونها في كل من الطواف والسعي ونظيرها أيضا صحيح هشام بن سالم الوارد فيمن زاد سهواً اسبوعاً كاملًا انه يعتد بسبعة ويطرح الباقي بناء على ما مال إليه الشهيد في الدروس من كون الواجب هو الثاني نظير القران في الطواف فالبدأة قهرية لا قصدية ولك أن تقول ان ذات الجزء المتقدم قصدي لا وصف البدأة والتقدم .
وبعبارة ثالثة : انه لو سلم أن البدأة قصدية فيكفي في قصديتها قصدها بقاء .
الرابع : ان صحيحتي معاوية الآمرة بالطرح هي ذيل لرواية صدرها في الزيادة وقد امر فيها بالطرح للبعض لا للكل « 2 » . وقد تقدمتا في الدليل الثالث فيستفاد من السياق أن الطرح أعم من الكل والبعض .
الخامس : ان الطرح مادة تناسب اسقاط شيء من شيء وان كان ذلك يوجب تقيد متعلق الطرح الا انه يغاير الإعادة لا محالة .
السادس : ان التعليل بالاخلال بالترتيب ظاهر في أنه هو منشأ البطلان دون مانعية البدأة بالمتأخر في نفسها .
ويستدل للقول المشهور - الأول - أمور :
هامش
( 1 ) أبواب السعي ، ب 13 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب السعي ، ب 12 ، ح 1 .