[ مسألة 327 : من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً ]
( مسألة 327 ) : من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها ( 1 ) .
[ مسألة 328 : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ]
( مسألة 328 ) : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً ( 2 ) .
[ مسألة 329 : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي ]
( مسألة 329 ) : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء
شرح
ثمّ إن صدق العنديّة إلى سبعة أمتار ونحوها ظاهر أما الزائد بأكثر فالصدق فيها خفي وقد يفصل في الزائد بين اتصال الصفوف وعدمها ، لكن الاتصال بصفوف الطائفين لا يخلو من إشكال للحيلولة ، وعلى أي تقدير فعند الدوران بين مشكوك الصدق والجانبين يتعين الثاني لإحراز الامتثال في الثاني دون الأول كما أن الخلف يصدق مع عدم المقابلة بنحو الخط المستقيم مع المقام والكعبة وكذا امام بالكسر أو الفتح هذا إذا ما كان الانحراف يسيراً ، ولك ان تقول أن الحيال يتسع كلما ابتعد المصلي عن المقام بنحو المثلث رأسه عند المقام وقاعدته عند جدران المسجد نظير ما ذكرناه في محاذاة الحجر الأسود عند بدأ الطواف .
( 1 ) هذا مبتني على القول بجزئية الصلاة للنسك ، بل قد ذهب القائل بالجزئية إلى فساد الحج فيما لو أخر الصلاة بنحو تنفي الموالاة العرفية بين الطواف والصلاة ، ويظهر من البعض أيضا بطلان الطواف مع التأخير لا خصوص السعي ، فعليه إعادة الطواف أيضاً ، وكل هذا مبتني على القول بالجزئية . وقد عرفت ضعفه فيما تقدم .
( 2 ) قد تقدم أن الأقوى لزوم الفورية ، وانها تكليفية لا وضعية ، كما قد عرفت أن البعض قد بنى على كون الفورية وضعية .