. . . . . . . . . .
شرح
والحسين إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة « 1 » . وفي صحيحة رفاعة سألت أبا عبد الله عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم . اما بلغك قول رسول الله « 2 » . . الخ . وقد تقدم نقله .
ويظهر من هاتين الصحيحتين أن الامر بالفورية هو لدفع توهم الحضر عند العامة في أوقات الصلاة المحظورة ، مما قد يخدش في استظهار لزوم الفورية .
وفي صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلها قبل المغرب وظاهرها بدواً وإن كان هو الفورية الا أن الأمر بذلك حيث أنه في مورد توهم الحظر بسبب كون وقت الفريضة اليومية فلا يتم الظهور في الوجوب بل غايته الندبية .
وفي صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله : ( ( إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ) ) إلى أن قال ( ( وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصليهما ) ) « 3 » .
والتقريب في دلالتها ، كما تقدم لتعرضه لدفع توهم الحظر فيكون الامر
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 76 ، ح 4 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 76 ، ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 .