. . . . . . . . . .
شرح
وارداً هذا المورد لكن ذيلها شاهد بالفورية لتأكيده النهي عن التأخير بعد ما دفع توهم الحظر في صدر الجواب ، فالأقوى البناء على الفورية كما هو مقتضى صحاح عديدة متقدّمة .
الفرع الثالث : صورة ركعتي الطواف كركعتي صلاة الصبح لإطلاق الامر بالركعتين وكما تدل عليه الروايات الواردة أيضاً « 1 » ، المتضمنة للأمر بالسورة بعد الفاتحة ، وهي التوحيد في الأولى والجحد في الثانية ، واطلاقها دال أيضا على التخيير في كيفية القراءة جهراً وإخفاتاً .
الفرع الرابع : اللازم الاتيان بها خلف المقام فإن لم يتمكن فالأقرب الأقرب إليه .
والمعروف في الكلمات لزوم ذلك إلّا إذا زوحم أو ازدحم فمن الجانبين ، أو وراء المقام بحياله ، إلّا الصدوق فاستثنى طواف النساء والشيخ في الخلاف ذهب إلى استحبابه ، ويدل عليه قوله تعالى :وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى« 2 » وظاهر الآية الصلاة في المقام أو عنده لأنه معنى اتخاذه مصلى أي مكاناً للصلاة سواء كانت ( من ) بيانية أو اتصالية أو ابتدائية نشوية فهي تقارب عنوان العندية .
والروايات الواردة في المقام : كصحيح إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا أصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 71 .
( 2 ) البقرة : 125 .