تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
التهذيب : فاما وقت ركعتي الطواف فحين يفرغ من الطواف ما لم يكن وقت صلاة الفريضة سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر - إلى أن قال - وقد رويت كراهة ذلك عند اصفرار الشمس ، ثمّ استدل له بصحيحتي محمد بن مسلم فيظهر من كلامه ندبية الفورية « 1 » كما دلت عليه جملة من الروايات كصحيح محمد بن مسلم المتقدم وصحيحتي معاوية بن عمار ومنصور بن حازم المتقدمين وغيرها من الروايات . نعم في صحيح محمد بن مسلم الأخر قال سألت أبا جعفر عن ركعتي طواف الفريضة فقال : ( ( وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ) ) « 2 » . وحمله الشيخ على التقية لموافقة العامة ، لكن الحمل لا يقتضي ابقاء ظهور الأمر بالفورية على الوجوب إذ غايته هو مشروعية وندبية الصلاة فوراً . وفي صحيح علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : ( ( لا ) ) « 3 » . وحمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة . وفي موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن
هامش
( 1 ) التهذيب 141 : 5 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 76 ، ح 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 11 .