تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
كان على عهد رسول الله قال : حيث هو الساعة « 1 » . وصحيح معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصلي ركعتين واجعله إماماً . . . الحديث « 2 » . وفي حسنة زرارة عن أحدهما قال : لا ينبغي أن تصلي ركعتي الطواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم . وأما التطوع فحيث شئت من المسجد « 3 » . وفي صحيح جميل بن دراج عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي « 4 » . وفي موثق عبيد بن زرارة المتقدم عنه يرجع فيصلي عند المقام أربعاً « 5 » . وفي صحيح أبي الصباح الكناني المتقدم عنه إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم فإن الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى « 6 » . والروايات كما ترى على ألسن مختلفة فأكثرها تضمنت التعبير بخلف المقام ، والظاهر منه المنسبق هو الوراء القريب ، وفي جملة أخرى منها التعبير ب‍ - ( عند المقام ) والنسبة بين هذا اللسان والسابق هي من وجه إذ الثاني يشمل الجانبين دون الوراء البعيد على تقدير شمول اللسان الأول له ، وإلّا فتكون النسبة أعم مطلقاً ، واللسان
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 71 ، ح 1 . ( 2 ) نفس الباب ، ح 3 . ( 3 ) أبواب الطواف ، ب 73 ، ح 1 . ( 4 ) أبواب الطواف ، ب 74 ، ح 3 . ( 5 ) نفس الباب ، ح 6 وح 7 . ( 6 ) أبواب الطواف ، ب 74 ، ح 16 .