تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة في الاخبار البيانية هو فوريتهما واتساع وقتي السعي وكذلك الحال في روايات قطع السعي والاتيان بهما فإنه ينطبق مع الفورية لاتساع وقت السعي بخلافها ، لا ترتب السعي عليهما لا سيما وان روايات الفورية الآتية تشدد على أن وقتهما يحدث بمجرد الطواف . وبعبارة أخرى : ان أدلة الفورية مانع عن استظهار الترتب من الأدلة المزبورة نعم تلك الأدلة لولا الفورية الثابتة لكانت دالة على الترتب وكذا الحال فيما دلّ « 1 » على قطع السعي لمن نسي ركعتي الطواف والمبادرة لإتيانهما . وبعبارة ثالثة : ان العمدة في عدم الشرطية ما أشار إليه صاحب الجواهر من أن ظاهر أدلة الركعتى الطواف هو كون وجوبهما مسبب عن الطواف أي أن سبب وجوبها الطواف وهو بنحو الفورية وقد تقدم أن الآية تشعر بذلك . ويستفاد ذلك من صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن من طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حيث غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب ) ) « 2 » مع أن النصف الثاني من السعي يجوز قطعه لأداء الفريضة ، كما أن التعبير ( ( بوجبت عليه تلك الساعة ) ) ظاهر في سبب الطواف لوجوبها بنحو الفورية . وبعبارة أدق إن ما في صحيح محمد بن مسلم من ترتب وجوب الركعتين على الطواف لا ذات الركعتين على الطواف مقتضاه الارتباط بين الطواف ، وحكم
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 77 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 76 ، ح 1 .