. . . . . . . . . .
شرح
لا اشتراط صحته بهما ، ولذا كان له تركهما في الطواف المندوب ولم يؤمر بإعادة السعي وغيره من الافعال لناسيهما والجاهل بهما ، فليس حينئذ في عدم فعلهما بعد الطواف عمداً الا الاثم ووجوب القضاء كما ذكره ثاني الشهيدين لا بطلان ما تعقبهما من الافعال ، وجعلهما في المتن من لوازم الطواف أعم من ذلك ، وحكى في المستند عن صاحب الرياض في من قصر في صحة الركعتين أنه لا وجه لبطلان النسك ببطلانهما لأنهما ليستا من أركان الحج وحكى عن والده الاشكال في صحة النسك ومال هو لذلك أيضا « 1 » . وألحق الميرزا النائيني في مناسكه العامد بالناسي .
هذا ويستدل للأول بما في الاخبار البيانية من الحج حيث تضمنت التعبير ( ( طاف ثمّ صلى ثمّ سعى ) ) الدالة لمكان التعبير بثم على الترتيب ، وكذا ما ورد فيمن نسي ركعتي الطواف حتى دخل السعي أنه ينصرف فيأتي بهما ثمّ يرجع إلى السعي فيتمه « 2 » ، فتدل على لزوم ترتب السعي حال الذكر على الصلاة ، وبما في بعض النصوص أيضاً كصحيح معاوية بن عمار ( ( ولا تأخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما ) ) « 3 » ومثله صحيح منصور « 4 » .
وفيه : انما ذكر أعم من الترتب ووجوب الفورية فيها إذ لعل وجه تقديمه
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 150 : 12 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 77 .
( 3 ) أبواب الطواف ، ب 76 ، ح 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 5 .