[ صلاة الطواف ]
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ، والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام ، فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط ، هذا في طواف الفريضة ، أما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا ( 1 ) .
شرح
ايقاع الاحرام فيه ونية الاحرام عنه .
وفي صحيحة أبي علي بن راشد قال : كتبت إليه اساله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على سكره . فكتب لا يتم حجه « 1 » . وهذه الرواية دالة على أن العجز والاغماء إذا كان في معصية فلا تشرع في حقه المرتبة الثالثة فضلًا عن الرابعة .
( 1 ) ويدل عليه قوله تعالى :وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى« 2 » . والمثابة الفرد البارز فيها الطواف ، فعطف الامر بالصلاة
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 55 ، ح 1 .
( 2 ) البقرة : 125 .