. . . . . . . . . .
شرح
ومقتضى هذه الرواية جواز عقد النسك نيابة في العاجز كما هو الحال في الصبي وإن كان للحج المفروض ، وذكر الافعال تلو بعضها البعض دال على العموم وأن ذكرها من باب التمثيل . وفي موثق إسحاق بن عمار أنه سئل أبا الحسن موسى عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه . قلت : لا يطيق قال : يترك في منزله ويرمى عنه « 1 » . قال : قلت : المريض المغلوب يطاف عنه ؟ قال : لا ولكن يطاف به « 2 » . وهذه الرواية دالة على أن المرتبة الرابعة متأخرة عن المرتبة الثالثة المتقدمة . وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم قال . وقال أبو عبد الله : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها « 3 » . ومفاد هذه الرواية هو الفعل في المرتبتين الثالثة والرابعة وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلي عنه « 4 » . هذا وقد مرت روايات احجاج الصبيان « 5 » . وغيرها من الروايات « 6 » كصحيح
هامش
( 1 ) أبواب الرمي ، ب 17 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 47 ، ح 5 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 9 .
( 4 ) أبواب الطواف ، ب 49 ، ح 7 .
( 5 ) أبواب أقسام الحج ، ب 17 .
( 6 ) بقية روايات ب 47 و 49 من أبواب الطواف .