تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكة كما مر ( 1 ) .

[ مسألة 325 : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه ]

( مسألة 325 ) : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه ( 2 ) .

[ مسألة 326 : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك ]

( مسألة 326 ) : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بان يطوف راكبا على متن رجل آخر ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه ، وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه . وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يظهر الكلام في هذه المسألة مما مرّ في أبواب العمرة وأحكام دخول مكة . ( 2 ) وقد مرّ الكلام في ذلك في مبحث الاحرام من أنه حالة مسببية لا يتحلل منها الا باتيان جميع الاعمال مضافاً إلى المحلل ويدل عليه في خصوص المقام صحيح علي بن جعفر المتقدم « 1 » . ( 3 ) قاعدة في كون افعال النسك والعبادات اربع مراتب : والمراد بذلك أن النسكين بدأ من الاحرام إلى التقصير بل كذلك الموقفين وكل اجزائها من الافعال هي ذات مراتب أربع وسواء كان النسك ندبياً أو واجباً . فالمرتبة الأولى هي ان يأتي بالفعل بنفسه مباشرة استقلالًا ، والمرتبة الثانية عند العجز عن الأولى أن يأتي بالفعل مباشرة بمعونة غيره ، والمرتبة الثالثة أن يوقع الفعل
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 58 ، ح 1 .