. . . . . . . . . .
شرح
عبد الله . وكيف طاف ستة أشواط . قال : استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحداً . فقال أبو عبد الله : يطوف شوطاً . فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال : يأمر من يطوف عنه « 1 » .
وحمل الشيخ في التهذيب للرواية الأولى على خصوص طواف النساء لا وجه له بعد اطلاق عنوان طواف الفريضة لطواف النسك ، بل انصرافه إلى ذلك فضلًا عن الاطلاق . مضافاً إلى اطلاق العمرة إلى عمرة التمتع وليس فيها طواف نساء ، وأما الرواية الثانية فتصريحه باتيان الطواف دال على أن المنسي اصالة هو الطواف الذي أوجب الخلل في الترتيب فيتدارك بالإعادة كما انها دالة على لزوم إعادة السعي إذا لم يأت بالطواف الا ما يستثنى مما سيأتي كما لو طاف بعض الأشواط ولم يتم ثمّ سعى . ويدل على لزوم إعادة السعي أيضا . صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت . قال : يطوف بالبيت ثمّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما « 2 » . ودلالتها بالاطلاق بخلاف السابقة فإنها صريحة في من فاته محل التدارك بلزوم اعادتها . نعم في موثق إسحاق بن عمار التفصيل قال قلت لأبي عبد الله رجل طاف بالكعبة ثمّ خرج فطاف بين الصفا والمروة . فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت . قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي . قلت : فان بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت فقال : يأتي البيت فيطوف
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 32 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 63 ، ح 2 .