[ مسألة 320 : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل ]
( مسألة 320 ) : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه ( 1 ) .
[ مسألة 321 : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ]
( مسألة 321 ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ، والأظهر الاتيان باعمال العمرة المفردة لأجل الخروج من إحرامه . وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً ( 2 ) .
[ مسألة 322 : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر ]
( مسألة 322 ) : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر ، فان
شرح
يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا « 1 » . وغيرها .
( 1 ) وتدل عليه موثقة حنان بن سدير المتقدّمة « 2 » ، ومعتبرة أبي بصير « 3 » .
( 2 ) قد تقدم الكلام في ذلك مفصلًا في قاعدة صحة النسك مع الخلل غير العمدي سواء من جهة الحكم أو من جهة الموضوع ، ولزوم قضاء الطواف والسعي ، عدا ترك الطواف عمداً عالماً كان أو جاهلًا وأنه يجب عليه كفارة بدنه كما تقدم ذكر النص على ذلك « 4 » ، فلاحظ أول مبحث شرائط الطواف والمسائل السابقة في
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 66 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب الطواف ، ب 33 ، ح 7 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 12 .
( 4 ) أبواب الطواف ، ب 56 ، ح 1 وح 2 .