السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي ( 1 ) .
[ مسألة 303 : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ]
( مسألة 303 ) : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً ، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى ( 2 ) .
شرح
( غير صحيحة ) وذلك لان المقام ليس من الشبهة المفهومية وانما هو من الشبهة الصدقية لأن ألفاظ الاعلام موضوعة للموجودات الخارجية ، فالشك في صدق العنوان عليها وبالتالي في المكلف به .
( 1 ) بالضرورة عند المسلمين ، وتدل عليه الروايات المتواترة « 1 » . أما الموالاة فقد تقدمت ، وان وحدة المركب قائمة بالموالاة بمقتضى القاعدة وأما الزيادة فسيأتي حكمها .
( 2 ) نسب إلى المشهور تعين ذلك عدا الاضطرار ، وخالف في ذلك ابن الجنيد الا أن التتبع يقضي بمخالفة الصدوقين حيث إنهما لم يقيداه في الفقه الرضوي وفي المقنع والهداية بل اقتصر في الفقيه بذكر صحيح الحلبي من دون الإشارة إلى خبر ابن مسلم ، وكذا لم يقيد الحلبي في الكافي والمفيد في المقنعة ، وسلار والديلمي في المراسم ، والمرتضى في الانتصار مما يدل على عدم كون ذلك سيرة
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 2 وب 3 أبواب الطواف 19 و 33 و 34 و 36 وغيرها .