تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

[ مسألة 292 : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها ]

( مسألة 292 ) : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها واتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها وان ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج ( 1 ) .
شرح
هو البناء من موضع القطع لا باستئناف الشوط المقطوع كما ذهب إليه العلامة لدلالة الروايات « 1 » في اختصار الشوط بالحجر . ونظير روايات المقام في ذلك روايات الحاجة انه يتم طوافه من موضع القطع وجملة منها لا تخلو من ضعف السند وسيأتي في اختصار الشوط في الحجر بيان مسألة الموالاة في الشوط . ( 1 ) لا ريب في صحة طوافها ومتعتها بمقتضى ما تقدم في المسألة السابقة مضافاً إلى موثق زرارة قال سألته عن المرأة طافت بالبيت قبل أن تصلي الركعتين قال : ( ( ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد قضت الطواف ) ) « 2 » . ومثلها أبي الصباح الكناني « 3 » . والتعبير ب‍ - ( ( قضت الطواف ) ) ظاهر في طواف الفريضة . وظاهر الماتن أنها تؤخر السعي إلى ما بعد الطهر والاتيان بصلاة الطواف فيما إذا تتمكن من ذلك قبل الحج والا سعت وقصرت ومن ثمّ تقضي الصلاة قبل طواف الحج وذلك لبنائه على شرطية الترتيب بين الصلاة والسعي مع أن مقتضى
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 31 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 88 ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 2 .