تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
لمن تتمكن من إتيان الطواف قبل الحج أو بعده ان كان حيضها بعد النصف . نعم في خصوص رواية إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج أو عمن سأل أبا عبد الله قد تضمنت انها تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف ومقتضى هذا التعليل إعطاء قاعدة ان الحائض انما تأتي بالسعي لو كانت قد أتت بما يزيد على نصف الطواف وانها لا تعيد السعي بعد اكمال الطواف لكن تقدم في روايات تخيير من - حاضت بعد الاحرام قبل الطواف - بين المتعة والافراد انها تسعى وتقصر وان لم تأتي بشيء من الطواف وسيأتي لهذه المسألة تتمة اما الصدوق فقد استند إلى صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثمّ رأت دماً ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى ) ) « 1 » . وهي مضافاً إلى كونها مطلقة تشمل طواف النافلة أيضاً فتخصص بما تقدم من الروايات « 2 » الخاصة في الفريضة ، ومن ثمّ حملها الشيخ الطوسي على النافلة ، وهي معارضة أيضاً بما دل على بطلان الطواف بالحدث الأصغر قبل النصف إذ لا يحتمل الفرق بين الحدث الأكبر والأصغر بعد كون منشأ القطع هو زوال الطهارة لا سيما وان الحدث الأصغر غير موجب لزوال الطهارة عن الحدث الأكبر بخلاف الحدث الأكبر . هذا وظاهر جملة من الروايات الدالة على التفصيل كحسنة أبي بصير وغيرها
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 85 ، ح 3 . ( 2 ) أبواب الطواف ، ب 40 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 287 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور