[ مسألة 287 : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ]
( مسألة 287 ) : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ، وان كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف ( 1 ) .
[ مسألة 288 : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف ]
( مسألة 288 ) : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف ، فإذا حصل له الياس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام حولها في الصور الثلاث نعم استثنى السيد الخوئي ما لو علم بالجنابة ثمّ غفل فطاف ثمّ شك انه اغتسل قبل طواف أم لا ثمّ أحدث بالأصغر بعد الطواف ، فان استصحاب الجنابة وان لم يعارض قاعدة الفراغ في الطواف السابق الا انه يعارضها بلحاظ صلاة الطواف فإنه يقتضي الاكتفاء بالغسل من دون وضوء فيتولد علم اجمالي اما بالبطلان للطواف السابق ان كان جنباً أو بطلان صلاته إن كان محدثاً بالأصغر فيجب عليه في خصوص هذه الصورة إعادة الطواف بعد الغسل والوضوء .
ثمّ إن احتياط الماتن وجهه ما تقدم في توجيه كلام كاشف اللثام .
( 2 ) أما مشروعية التيمم عند العجز عن الوضوء فلعموم أدلته بدلا عن الوضوء لما هو مشروط بالطهارة ، أما لو عجز عن التيمم فهو فاقد للطهورين فليس لديه ما يستبيح الطواف فتصل النوبة لمشروعية الاستنابة للطواف لما سيأتي في مسألة العجز عن الطواف من مشروعية الاستنابة « 1 » .
وقد يتوهم ان الطواف به مقدم على الطواف عنه .
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 47 .