تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي باعمال عمرة التمتع من دون طواف ، فتسعى وتقصر ثمّ تحرم للحج وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقتضي طواف العمرة قبل طواف الحج ، وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها ، ثمّ أتت بالسعي بنفسها ، ثمّ إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض ، فيجري عليه حكمها ( 1 ) .
شرح
لا يقتضي تقيد المبدل بالقدرة . ومن ثمّ كان الأمر بالوضوء غير مقيد بالقدرة ووجدان الماء وأن تقيد الامر بالتيمم بعدم وجدان الماء والعجز عن الوضوء وفيما نحن فيه الأمر بالطواف مباشراً مطلق غير مقيد بالقدرة وان تقيدت مشروعية النيابة في الطواف بالعجز عن الطواف مباشرة . نعم الأحوط ان يستنيب ولو لدعوى أن الطواف مباشرة له بدلان الأوّل : الطواف بالطهارة الترابية والثاني الاستنابة بالطهارة المائية أو لاحتمال عدم إباحة دخول المحدث بالأكبر بتوسط التيمم . وأما ان لم يستطع التيمم كالمجروح والمتنجسه أعضائه فيتعين عليه الاستنابة كما سيأتي في ابدال الطواف مباشراً . ( 1 ) تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلًا في فصل حج التمتع في المسألة الرابعة « 1 » .
هامش
( 1 ) سند العروة الحج 226 : 2 .