تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
صحة النسك « 1 » مع نسيانها في مطلق الخلل من جهة الموضوع أي غير العمد أو لا ؟ وظاهر كلمات المشهور ناصة على إعادة الحج في العامد حتى أنه قد استظهر من تقييدهم بالعامد خصوص العالم واحتيج في تعديته إلى الجاهل إلى الاستدلال بالرواية المتقدمة أو تصريح بعضهم كالشيخ ، فلا يظهر من كلماتهم في المقام بطلان النسك بالترك غير العمدي وان كان بسبب الجهل بالموضوع كجهله بوجود الحاجب على أعضاء الوضوء فطاف بغير طهارة وقال الشيخ في الخلاف « 2 » لو طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الامكان فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه - إلى أن قال - دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط . وذكر المحقق الأردبيلي في مسألة الطواف في الحجر انه بمنزلة تركه وان البطلان مخصوص بالعامد دون غيره « 3 » . قال العلامة في التذكرة في ذيل مسألة الشك في الطواف ( ( تذنيب ولو تحلل من إحرام العمرة ثمّ أحرم بالحج وطاف وسعى له ثمّ ذكر انه طاف محدثاً أحد الطوافين ولم يعلم أنه طواف عمرة التمتع أو طواف الحج قيل يطوف للحج ويسعى له ثمّ يعتمر بعد ذلك عمرة مفردة ، ويصير حجة مفردة ، لاحتمال أن يكون في طواف العمرة فيبطل وقد فات وقتها ، وأن يكون للحج ، فيعيده فلهذا أوجبنا عليه
هامش
( 1 ) أبواب الطواف ، ب 32 وب 58 . ( 2 ) مسألة : 131 من كتاب الحج المجلد 324 : 2 . ( 3 ) مجمع الفائدة 81 : 7 .