تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) والرواية الواردة في ذلك ما أشار إليه صاحب الحدائق من صحيح الحلبي قال : ( ( المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده ) ) « 1 » . ولفظ الحديث ( رأسه ) كما في الوسائل إلّا انه لا توجد في نسخ التهذيب المطبوعة اللفظة بذلك بل بلفظ ( ( وجهه ) ) « 2 » . وصاحب الحدائق نقل اللفظ بالصورة الأولى . وفي صحيحة حريز قال سألت أبا عبد الله عن محرم غطى رأسه ناسياً قال : ( ( يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه ) ) « 3 » . نعم المحكي عن الأصحاب اتفاقهم على وجوب الشاة ويمكن الاستدلال له بما تقدم من مصحح علي بن جعفر ومفهوم حسنة عمر بن يزيد المتقدمتان في إزالة الشعر وهذا المورد يعضد ما تقدم ثمّة من بناء الأصحاب . عليها . ويؤيد بثبوت الكفارة ندباً في تغطية الوجه . ثمّ أن ظاهر المحكي عن الشهيدين كما في الحدائق ثبوتها في الاضطرار إلّا أنهما فصلا بينه وبين الاختيار بتكرر الكفارة في الثاني دون الأول عند تكرر الارتكاب وله وجه بناء على الاعتماد على الروايتين السابقتين وأن ظاهر كفارة الاضطرار ثبوتها مرة واحدة للاضطرار وان استوعب كل مدة الاحرام وهو في معنى
هامش
( 1 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 5 ، ح 1 . ( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 55 ، ح 4 . ( 3 ) أبواب بقية كفارات الاحرام ، ب 5 ، ح 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 197 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور