تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

[ مسألة 258 : كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد ]

( مسألة 258 ) : كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير ، على الأحوط في كليهما ( 1 ) .
شرح
وبين الدهن بالغالية وما فيه مسك وعنبر ، وهو تفصيل بين ما يبقى أثره وما لا يبقى كما لا يخفى ، وأما رواية الاحتجاج فالمرتك والتوتيّا فهما عقاران طبيان وأحدهما من الكحل والثاني حجر يكتحل بمسحوقه . نعم وهو اسم لورق شجر يربّى عليه دود القز وأنواعه كثيرة « 1 » . ( 1 ) ظاهر التقيد بالدهن المطيّب فيندرج في استعمال الطيب حيث ورد أن في أكله كفارة شاة ، وتقتضيه ظاهر رواية معاوية بن عمار ( ( في محرمٍ كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج . قال : أن كان فعله بجهالة فعليه إطعام مسكين وإن كان تعمّد فعلية دم شاة يهريقه ) ) « 2 » . ودعوى أن البنفسج ليس من الطيب كما في رواية الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل . فقال : ( ( اجعل عليه البنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيّبة ) ) « 3 » وكما في صحيح الحلبي المتقدم الدال على جواز استعمال دهن البنفسج عند الإحرام حيث يظهر منه عدم الرائحة الطيبة فيه . وفيه : انه قد تقدم في بحث الطيب عن اللغويين أن البنفسج أزهار ذو أنواع
هامش
( 1 ) المعجم الوسيط 90 : 1 . ( 2 ) أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ، ح 5 . ( 3 ) أبواب تروك الاحرام ب 31 ح 4 .